مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

69

معجم فقه الجواهر

[ و ] لو [ أقام كل واحد ] منهما [ بيّنة ] ففي القواعد وغيرها ومحكيّ المبسوط : [ قدّمنا بيّنة الوليّ ] الوارث . 43 / 380 7 - اعتراف الجاني بانفصال الجنين وادّعاؤه موته بسبب آخر : لو اعترف الجاني بأنّه انفصل حيّاً وادّعى موته بسبب آخر ، فإن كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث ، وإلّا فعليه البيّنة بأنّه بقي ضمناً حتى مات . 43 / 380 8 - اتّفاق الجاني والوليّ على انفصال الجنين لدون ستة أشهر : لو اتّفق الجاني والوليّ على انفصال الجنين لدون ستّة أشهر ولم يدّعِ الجاني جناية جانٍ آخر فعليه الضمان ، قصر الزمان أو طال ، من غير حاجةٍ إلى بيّنة أو يمين . 43 / 380 - 381 9 - إجهاض الحامل المضروبة وموت الجنين : [ لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل ] على الظاهر ، فحينئذٍ [ يقتل إن كان عمداً ] سواء كانت حياته مستقرّة أو لا . خلافاً لبعض العامّة حيث حكم بأنّه إن لم يتوقّع أن يعيش لا تكمل فيه الدية ، فأوجب فيه الغرّة . [ ويضمن الدية في ماله إن كان شبيهاً ] بالعمد [ ويضمنها العاقلة إن كان خطأً ، وكذا لو بقي ضَمِناً ومات ، أو وقع صحيحاً وكان ممّن لا يعيش مثله ] لدون الستّة أشهر [ وتلزمه الكفّارة في كل واحدة من هذه الحالات ] . 43 / 381 10 - لو ضربها فأجهضته حيّاً فقتله آخر : [ لو ألقته حيّاً فقتله آخر ، فإن كانت حياته مستقرّة فالثاني قاتل ] عمداً أو خطأً أو شبه عمد [ ولا ضمان على الأوّل ، و ] لكن [ يعزّر ، وإن لم تكن ] حياته [ مستقرّة ] بسبب جناية الأوّل [ فالأوّل قاتل ] عُرفاً [ والثاني آثم يعزّر لخطائه ] بل لو قطع رأسه في الحال المزبور كان عليه دية قطع الرأس للميت . [ ولو جهل حاله حال ولادته ] فلم يعلم كونه مستقرّ الحياة أو لا [ قال الشيخ : يسقط القود ] عن كلٍّ منهما [ و ] لكن [ عليه ] أي الثاني [ الدية ] تامّة ، لا دية جنين ميت كما في المسالك . وربما كان في نسبة المصنّف ذلك إلى الشيخ إشعار بالتردّد فيه ، ولعلّه في وجوب كمال الدية على الثاني . وجزم الفاضل في القواعد بثبوت الدية . 43 / 381 - 382 11 - إلقاء الحامل المضروبة عضواً : [ لو ضرب ( الحامل ) فألقت عضواً كاليد ] ونحوها ممّا يعلم به تمام الخلقة للجنين [ فإن ماتت ] بذلك ولم ينفصل الجنين بكماله [ لزمه ديتها ] أو القود [ ودية الحمل ] التامّ خلقةً . [ ولو ألقت أربع أيدٍ فدية جنين واحد ] وكذا لو ألقت رأسين بل وبدنين مع احتمال كونهما على حقوٍ واحد . نعم لو ألقت بعد العضو جنيناً كامل الأطراف بحيث لا يحتمل أن يكون الساقط منه بحيث لا يكون فيه أثر لانقطاع العضو منه ثمّ مات وجب ديتان لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية ، مع احتمال العدم . [ ولو ألقت العضو ثمّ ألقت الجنين ميتاً ] - من غير علمٍ بسبق حياته - ناقص اليد قبل زوال الألم الحاصل لها بالضرب حكم بأنّ اليد يده وإن احتمل